قسم الشؤون القانونية
يعد قسم الشؤون القانونية في جامعة الزهراوي احد الأقسام الحيوية في هيكل الجامعة الإداري ، اذا يتولى مهمة ضمان سلامة الإجراءات القانونية و حماية مصالح الجامعة و المحافظة على التزامها بالأنظمة و اللوائح المعمول بها. يعمل القسم على تقديم الاستشارات القانونية للإدارات المختلفة، و صياغة و مراجعة العقود و الاتفاقات الخاصة بالجامعة أمام الجهات القضائية و الرقابية.
مدير قسم الشؤون القانونية
الاسم
الثلاثي: سجى
ايمن عدنان
محل وتاريخ الولادة:
بابل - 1994
الشهادة الحاصل عليها : ماجستير في القانون العام
الجهة المانحة للشهادة : جامعة قم
تاريخ التعيين : 2025
اللقب العلمي: مدرس
مساعد
تاريخ تسلم المنصب : 2025/7/1
الرسالة
يسعى قسم الشؤون القانونية إلى تنظيم و متابعة الأمور القانونية الخاصة بالجامعة من حيث تنظيم و إبرام العقود الخاصة بالملاكات التدريسية و الإدارية و التعهدات ، و تقديم المقترحات و الاستشارات القانونية وبالشكل الذي يسهم في إرساء دعائم قانونية قوية تحافظ على الهوية الجامعية ، وإيجاد آلية عمل للخروج برؤية تحد من ظاهرة اختلاف الآراء والاجتهادات.
رؤية القسم
يسعى قسم الشؤون القانونية إلى السير وفق نظام قانوني إداري فاعل يعزز النزاهة والشفافية، ويرسخ ثقافة القانون بين العاملين في الجامعة من خلال احترام الحقوق وما عليهم من واجبات، طبقاً للقوانين والتعليمات الموافقة للقانون العراقي النافذ، وتمثيل الجامعة في كافة الدعاوى الداخلية والخارجية أمام المحاكم والدوائر والمؤسسات ضمن الاختصاص الوظيفي.
الأهداف
يهدف قسم الشؤون القانونية إلى تحقيق رؤيتهِ و رسالتهِ عن طريق الأهداف الآتية:
1- تمثيل الجامعة قانوناً أمام الدوائر الرسمية و شبة الرسمية و المحاكم المختصة .
2-نشر الثقافة القانونية لدى الملاكات الجامعة و الطالبات عبر إقامة الندوات و الورش القانونية .
3-الإسهام في حل الإشكاليات والمعوقات التي تواجه الكليات و الأقسام العلمية و الإدارية في الجامعة.
4-خلق صلات القانونية بين الجامعة مؤسسات الدولة من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية.
5-رفد الجامعة بالمقترحات اللازمة لعملها كلوائح عمل يتم الاعتماد عليها، واعداد الدراسات القانونية.
6-ابداء المشورة القانونية في كل ما يتعلق بالقضايا القانونية والإدارية والمالية في الجامعة وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة.
7-النظر والبت بكافة اللجان التحقيقية الأولية والتمييزية منها والتي تتعلق بحقوق الجامعة ومنتسبيها.
8-تنظيم كل ما يتعلق بالعقود التوظيفية والكفالات الخاصة بمنتسبي الجامعة (موظفين وتدريسيين).
ضوابط وتعليمات القسم
قانون انضباط موظفي الدولة
(انضباط موظفي الدولة _compressed)
قانون الخدمة الجامعية
(قانون الخدمة الجامعية)
ضوابط السكن الجامعي
(ضوابط السكن الجامعي_compressed_compressed)
لائحة السلوك الوظيفي
(لائحة السلوك الوظيفي_compressed)
قانون التضمين
المادة-١ – يضمن الموظف او المكلف بخدمة عامة قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب إهماله او تقصيره أو مخالفته القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات.
المادة-٢ -
أولا: يشكل الوزير المختص او رئيس
الجهة الغير مرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله اي منهم لجنة تحقيقية من رئيس
وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية
في الاقل في القانون.
ثانيا: تتولى اللجنة التحقيقية ما
يأتي:
أ- التحقيق تحريريا مع المشمول
بأحكام هذا القانون وتدوين اقواله واقوال الشهود ولها الاطلاع على جميع المستندات
والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها وتحرير محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة اما بتضمين الموظف او بعدم تضمينه.
ب- تحديد المسؤول عن احداث الضرر
وجسامة الفعل المرتكب وتحديد مبلغ التضمين.
ثالثا: يصدر الوزير المختص او رئيس
الجبهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ قراره بناء على توصيات اللجنة التحقيقية
المشكلة بموجب البند (اولا) من هذه المادة.
رابعا: يعد رئيس مجلس الوزراء
الوزير المختص فيما يخص الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة.
المادة-٣–يحدد مبلغ التضمين على وفق الأسعار
السائدة بتاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ على
قرارات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب البند (أولا) من المادة (٢) من هذا القانون
وعلى ان تستكمل إجراءات التحقيق والمصادقة خلال مدة لا تزيد على (٩٠) يوما من
تاريخ حصول الضرر.
المادة -٤– يسدد مبلغ التضمين دفعة واحدة وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ الموافقة على تقسيطه لمدة لا تزيد على (٥) خمس سنوات لقاء كفالة شخصية ضامنة اوعقارية ويتم وضع إشارة الحجز بحكم الرهن على العقار في مديرية التسجيل العقاري المختصة وفقا للقانون في حال تقديم كفالة عقارية.
المادة -٥– تسري احكام المادة (٤) من هذا
القانون على:
ثانيا- مبالغ التضمين التي تم
تقسيطها قبل تاريخ نفاذه على ان تتم اعادة تقسيط ما تبقى منها بذمة المضمن.
المادة- ٦–
اولا: للمضمن الطعن بقرار التضمين
لدى محكمة القضاء الاداري.
ثانيا- يشترط للطعن بقرار التضمين
التظلم منة لدى الجهة التي اصدرته خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.
ثالثا: على الوزير او رئيس الجهة غير
المرتبطة بوزارة او المحافظ البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم
الطلب وعند عدم البت في التظلم او رفضه رغم انتهاء هذه المدة يعد ذألك رفضا للتظلم .
رابعا: يكون تقديم الطعن امام
محكمة القضاء الاداري خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه برفض التظلم حقيقة او
حكما.
المادة -٧– تسري احكام قانون تحصيل الديون
الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ على المضمن في حالة امتناعه عن اداء مبلغ التضمين او
عدم تسديده اي قسط من الاقساط المترتبة بذمته خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ
استحقاقه ويعد التقسيط ملغيا وتستحق الاقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة.
المادة -٨– لا يمنع انتهاء خدمة الموظف او
مهمة المكلف بخدمة عامة او نقلهما لأي سبب كان من تضمينه على وفق احكام هذا
القانون .
المادة -٩– لا يمنع تضمين الموظف او المكلف
بخدمة عامة على وفق احكام هذا القانون الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة
بوزارة او المحافظ من اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسبب في حصول الضرر بالمال
العام وإحالته الى المحاكم الجزائية اذا كان فعله يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة -١٠– يسري هذا القانون على قضايا
التضمين التي لم يصدر في شانها قرار التضمين قبل تاريخ نفاذه.
المادة -١١– يلغى قانون التضمين رقم (١٢) لسنة
٢٠٠٦ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون
الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
المادة -١٢– يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل
تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -١٣– ينفذ هذا القانون من تاريخ نشر في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
من اجل الحفاظ على المال العام وإعادة النظر في الأحكام المتعلقة بتضمين من تسبب بإهماله او تقصيره الإضرار به وكيفية إعادته، شرع هذا القانون.
تعليمات هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية رقم 72 لسنة 1993
(هيكل-عمل-عضو-الهيئة-التدريسية)